أحمد بن عبد الرزاق الدويش

76

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عمل الماشطة للنساء السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16329 ) س 1 : ما حكم الماشطة للنساء ؟ ج 1 : الماشطة للنساء إذا كانت تمشطهن على الطريقة المباحة ، التي هي عبارة عن : إصلاح الشعر ، وتحسينه بطريقة ليس فيها تشبه بالكافرات ، ولا تشبه بالرجال - فهذا عمل لا بأس به ، أما إذا كانت بطريقة مخالفة للشريعة ، فعملها محرم وأجرتها محرمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز العمل في بلاد خارجية السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16221 ) س 2 : مع شدة الفقر وكثرة الديون التي أعاني منها ، خاصة والبطالة منتشرة بصورة لا يعلمها إلا الله تعالى ، والسؤال الآن : هل يجوز في هذه الحالة سؤال الناس الصدقة أو زكاة المال ، ولو كانوا في بلد بعيد مثل بلادكم ، وهل يجوز طلب عقد عمل من