أحمد بن عبد الرزاق الدويش
48
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كان أو حلالا ؟ ج : الواجب على المسلم أن يشتغل في عمل مباح ؛ ليكون كسبه حلالا ، والبنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها ؛ لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية ، بأي وجه من وجوه التعاون ، من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون ، فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 ) ومن المعاملات الربوية الواقعة في البنوك الإيداع بفائدة ، والقروض بفائدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2