أحمد بن عبد الرزاق الدويش
49
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3435 ) س 2 : هناك حديث نبوي يقول : « لعن الله آكل الربا وموكله » ( 1 ) وفي رواية : « وشاهده وكاتبه » ( 2 ) وهل يجوز لي أن أعمل لدى هذا الشخص الذي يعمل بالربا ، وما الحكم إذا لم أجد شخصا آخر لا يعمل بالربا ، وخصوصا في هذا الزمن ، واضطررت للعمل عنده . ج 2 : لا يجوز للمسلم أن يشتغل في بنك أو مصرف أو مؤسسة أو شركة أو عند فرد ممن يتعامل بالربا ؛ لورود الأدلة الدالة على تحريم الربا والإعانة عليه ، والأعمال كثيرة ، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ، ولفظ الحديث : « لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء » ( 3 ) رواه مسلم في صحيحه وروى البخاري بعضه عن أبي جحيفة - رضي الله عنه - بلفظ : « لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور » ( 4 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح مسلم المساقاة ( 1598 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 304 ) . ( 2 ) سنن الترمذي الجمعة ( 597 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1322 ) . ( 3 ) صحيح مسلم المساقاة ( 1598 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 304 ) . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 74 ) .