الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
322
تحرير المجلة ( ط . ج )
--> - يعني : لا تقبل شهادة الآباء والأجداد والأمّهات والجدّات لأولادهم وأحفادهم . وبالعكس ، أعني : شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد والأمّهات والجدّات . وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر . وأمّا الأقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخر . وكذلك لا تقبل شهادة التابع الذي يتعيّش بنفقة متبوعه ، والأجير الخاصّ لمستأجره . على كون المكفول به قد تأدّى ، ولكن تقبل شهادة أحدهم للآخر في سائر الخصوصيات ) . انظر : تبيين الحقائق 4 : 219 - 220 و 223 ، مجمع الأنهر 2 : 196 - 197 ، البحر الرائق 7 : 80 - 82 و 92 ، الفتاوى الهندية 3 : 469 - 472 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 477 - 479 ، اللباب 4 : 60 - 61 . ونتعرّض هنا لرأي فقهاء باقي المذاهب معتمدين على كلام شيخ الطائفة في المسألة : قال : ( تقبل شهادة الوالد لولده والولد لوالده ، وتقبل شهادة الوالد على ولده ، ولا تقبل شهادة الولد على والده . وبه قال عمر وعمر بن عبد العزيز والمزني وأبو ثور ، وإحدى الروايتين عن شريح ، واختاره المزني . [ لاحظ : حلية العلماء 8 : 258 ، المغني 12 : 65 ، المجموع 20 : 234 ] . وقال باقي الفقهاء : إنّها لا تقبل . [ راجع : المدوّنة الكبرى 5 : 155 ، المبسوط للسرخسي 16 : 121 ، النتف في الفتاوى 2 : 800 ، بداية المجتهد 2 : 458 ، المغني 12 : 64 و 65 ، المجموع 20 : 234 ، تبيين الحقائق 4 : 219 ] ) . ( الخلاف 6 : 296 - 297 ) . وقال : ( شهادة الولد على والده لا تقبل بحال . وقال الشافعي : إن تعلّق بالمال أو بما يجري مجرى المال - كالدين والنكاح والطلاق - قبلت ، وإن شهد عليه بما يتعلّق بالبدن - كالقصاص وحدّ الفرية - فيه وجهان ، أحدهما : لا تقبل ، والثاني - وهو الأصحّ - : تقبل . -