الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

323

تحرير المجلة ( ط . ج )

هذه المادّة أيضا مختلّة جدّا ، بل إنّ هذا الباب - أعني : باب قدح التهمة بالشهادة لجرّ مغنم أو دفع مغرم - يلزم سدّه تماما ؛ إذ لا موقع له أصلا بعد اعتبار العدالة في الشاهد ، وكون العدالة هي : تقوى اللّه عز شأنه التي تمنع صاحبها من ارتكاب الكبيرة ، وأيّ كبيرة أعظم من شهادة الزور ؟ ! فإن كان الشاهد عادلا لم يشهد بالباطل ولو كان له ألف مغنم أو دفع ألف مغرم ، وإلّا فلا تقبل شهادته ؛ لعدم عدالته ، لا لقضية التهمة .

--> - [ انظر : حلية العلماء 8 : 260 ، المجموع 20 : 234 ] ) . ( الخلاف 6 : 297 ) . وقال : ( تقبل شهادة الأخ لأخيه . وبه قال جميع الفقهاء . [ قارن : المبسوط للسرخسي 16 : 121 ، المغني 12 : 69 ، المجموع 20 : 235 و 251 ، الشرح الكبير 12 : 75 ، تبيين الحقائق 4 : 223 ، مغني المحتاج 4 : 435 ] . وقال الأوزاعي [ والثوري ] : لا تقبل . [ لاحظ : بداية المجتهد 2 : 458 ، المغني 12 : 69 ، البحر الزخّار 6 : 36 ] . وقال مالك : إن شهد له في غير النسب قبلت ، وإن شهد له في النسب فإن كانا أخوين من أمّ فادّعى أحدهما أخا من أب وشهد له آخر لم تقبل ذلك . [ راجع : بداية المجتهد 2 : 458 ، المغني 12 : 69 ] ) . ( الخلاف 6 : 298 - 299 ) . وقال : ( تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر . وبه قال الشافعي . [ انظر : المجموع 20 : 235 و 251 ، أسنى المطالب 9 : 28 ، مغني المحتاج 4 : 434 ] . وقال أهل العراق : لا تقبل . [ قارن : المبسوط للسرخسي 16 : 122 ، حلية العلماء 8 : 261 ، تبيين الحقائق 4 : 219 ] . وقال النخعي وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجته ، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها . [ انظر : حلية العلماء 8 : 260 - 261 ، المغني 12 : 68 ، البحر الزخّار 6 : 36 ] ) . ( الخلاف 6 : 299 - 300 ) .