الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

304

تحرير المجلة ( ط . ج )

وثانيا : فإنّ شهادة النساء في الجملة تقبل في المال وغيره ، في حقوق العباد وغيرها ، في ما يمكن اطّلاع الرجال عليه وغيره . وأمّا ثالثا : فإنّ التعبير بالمال ثمّ تقييده بالمحالّ التي لا يمكن اطّلاع الرجال عليها يشبه أن يكون تهافتا ؛ فإنّ كثيرا من المحالّ التي لا يمكن الاطّلاع عليها لا تعلّق لها بالمال أصلا ، كعيوب النساء الموجبة لفسخ عقد النكاح . وأمّا رابعا : فليس المدار في صحّة شهادة النساء عدم إمكان اطّلاع الرجال ، فإنّ جميع موارد قبول شهادتهنّ - كالولادة وعيوب النساء - يمكن اطّلاع الرجال عليها ، ولكن يعسر ذلك في الغالب على الرجال ، لا أنّه لا يمكن ، فتدبّره جيّدا ، واغتنم هذا البحث ، فإنّه ثمين ومتين نافع .