الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

305

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة ( مادّة : 1687 ) لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحكمة « 1 » . يعني : لا تعتبر في حكم الحاكم ؛ بل لا بدّ في حكمه من استناده إلى الشهادة التي يسمعها في مجلس الخصومة أمام الخصم والحاكم ، لا أنّها لا تعتبر مطلقا . فإنّ الحقّ أنّ البيّنة حجّة مطلقة يجوز لكلّ من قامت عنده أن يعوّل عليها أو يجب . فمن شهدت عنده البيّنة أنّ الدار التي في يد زيد هي غصب لا يسوغ أن يشتريها منه ، ولا يجوز أن يدخلها بإذنه ، وهكذا في سائر الموارد . ( مادّة : 1688 ) يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به . . . إلى آخرها « 2 » .

--> ( 1 ) ورد : ( المحاكمة ) بدل : ( المحكمة ) في مجلّة الأحكام العدلية 208 . قارن : تبيين الحقائق 4 : 207 ، مجمع الأنهر 2 : 184 ، البحر الرائق 7 : 56 و 57 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 462 . ( 2 ) تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 208 : -