الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
290
تحرير المجلة ( ط . ج )
الكذب « 1 » . ويعتبر أن يكون ذلك في جميع الطبقات ، فلو انتهى خبرهم إلى واحد لا يكون الخبر متواترا ، بل الخبر عنه متواتر ، فيسقط ، وعليك بتدبّره كي لا تسقط . ( مادّة : 1678 ) « 2 » واضحة . ( مادّة : 1679 ) ذو اليد هو : الذي وضع يده على عين بالفعل ، أو : الذي ثبت تصرّفه تصرّف الملّاك « 3 » . إن كان المراد باليد العضو الخاصّ ويراد من الوضع القبض بها صحّ العطف ، ولكن لا يعتبر هذا المعنى في اليد التي هي محلّ تعلّق الأحكام من ضمان ودلالة على الملكية .
--> ( 1 ) وردت المادّة بزيادة لفظ : ( هو ) بعد : ( التواتر ) في مجلّة الأحكام العدلية 207 . لاحظ : الشروط وعلم الصكوك 55 ، دستور العلماء 1 : 247 . وفي شرح المنار 616 : ( وعرّفه - أي : التواتر - المحقّقون بأنّه : خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه ) . وانظر حاشية الرهاوي وعزمي زاده على شرح المنار ولنفس الصفحة . ( 2 ) ونصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 207 - هو : ( الملك المطلق هو : الذي لم يقيّد بأحد أسباب الملك ، كالإرث والشراء . وأمّا الملك الذي يقيّد بأحد هذه الأسباب فيقال له : الملك بسبب ) . قارن : طلبة الطلبة 271 ، الفتاوى الهندية 4 : 73 و 74 . ( 3 ) في مجلّة الأحكام العدلية 207 ورد : ( الواضع اليد ) بدل : ( الذي وضع يده ) ، و : ( يثبت ) بدل : ( ثبت ) . انظر الفتاوى الهندية 4 : 93 .