الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
291
تحرير المجلة ( ط . ج )
وإن كان المراد بها الاستيلاء صحّ التفسير ولغي العطف ، فتدبّره . وباقي المواد « 1 » واضحة .
--> ( 1 ) نصوص هذه المواد - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 207 - كالآتي : ( مادّة : 1680 ) الخارج هو : البريء عن وضع اليد والتصرّف بالوجه المشروح . ( مادّة : 1681 ) التحليف هو : تكليف اليمين على أحد الخصمين . ( مادّة : 1682 ) التحالف هو : تحليف كلا الخصمين . ( مادّة : 1683 ) تحكيم الحال يعني : جعل الحال الحاضر حكما . [ و ] هو من قبيل الاستصحاب . والاستصحاب هو : الحكم ببقاء أمر محقّق غير مظنون عدمه ، وهو بمعنى : إبقاء ما كان على ما كان . ولا تحتاج هذه المواد للتعليق ؛ لوضوحها ، كما ذكره المؤلّف رحمه اللّه .