الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
271
تحرير المجلة ( ط . ج )
وهكذا : ( مادّة : 1650 ) إذا ادّعى أحد مالا لآخر فلا يصحّ له - بعد ذلك - أن يدّعي به لنفسه « 1 » . بل يصحّ أن يدّعيه لنفسه بدعوى أنّه اشتراه منه أو وهبه له المالك وما أشبه ، فلأيّ شيء لا تسمع دعواه ؟ ! بل لعلّه قد ادّعاه لآخر لغرض صحيح كالغرض الذي صحّ به أن يدّعيه لآخر بعدما ادّعاه لنفسه ؛ لأنّ الوكيل بالدعوى يضيف الملك إلى نفسه في بعض الأحيان . ولا فرق في ذلك بين أن يكون عند الخصومة أو غيرها ، فافهمه . ( مادّة : 1651 ) كما أنّ الحقّ الواحد لا يستوفى من كلّ واحد من الشخصين على حدة بتمامه ، كذلك لا يدّعي الحقّ الواحد الذي ترتّب من جهة واحدة على رجلين « 2 » . يعني : كما أنّ الحقّ الذي ثبت على شخص معيّن لا يعقل أن يطالب غيره به ولا يستوفى إلّا منه ، كذلك الحقّ الذي يدّعي به على شخص من
--> ( 1 ) وردت المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 201 : ( إذا ادّعى أحد مالا لآخر فلا يصحّ له - بعد ذلك - أن يدّعيه لنفسه . انظر ( مادّة : 1481 ) . ولكن يصحّ له أن يدّعيه لآخر بعدما ادّعاه لنفسه ؛ لأنّ الوكيل بالدعوى قد يضيف الملك إلى نفسه ، لكن عند الخصومة لا يضيف أحد ملكه لغيره ) . لاحظ الفتاوى الهندية 4 : 63 . ( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 201 لم يرد : ( بتمامه ) ، وورد : ( الواحد من جهة ) بدل : ( الواحد الذي ترتّب من جهة واحدة ) . انظر الفتاوى الهندية 4 : 63 .