الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

266

تحرير المجلة ( ط . ج )

فتدبّره . ثمّ إنّ ( المجلّة ) نبّهت على القسم الثاني من أسباب الدعوى المشتركة ، وهو : السبب غير الإرث في : ( مادّة : 1643 ) ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون في الدعوى خصما للمدّعي في حصّة الآخر « 1 » . ولكنّها ناقصة غير مستوفاة ؛ فإنّ الإثبات على أحدهم بحضورهم بالبيّنة يمضي عليهم جميعا إن شهدت البيّنة عليهم بنحو عامّ ، وإن شهدت بنحو خاصّ أو كانوا غير حاضرين فالحكم لا يسري إليهم . نعم ، لو أقرّ أحدهم بحقّ المدّعي فهو مقصور على حصّة ذلك المقرّ مطلقا . ( مادّة : 1644 ) تسمع دعوى واحد من العامّة إذا صار مدّعيا ، ويحكم على المدّعى عليه في دعوى المحال التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العامّ « 2 » .

--> ( 1 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 200 - هي : ( مثلا : لو ادّعى أحد في حضور أحد الشركاء الدار التي ملكوها بطريق الشراء أنّها ملكه وأثبت ما ادّعاه وحكم بذلك يكون الحكم مقصورا على حصّة الشريك الحاضر فقط ولا يسري إلى حصص الباقين ) . لاحظ موجبات الأحكام 160 . ( 2 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 200 : ( يكون واحد من العامّة مدّعيا في دعاوي المحلّات التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العامّ ، وتسمع دعواه ، ويحكم على المدّعى عليه ) . -