الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
267
تحرير المجلة ( ط . ج )
يعني : لو أنّ أحدا ادّعى أنّ هذا الشخص قد أخذ من الطريق العامّ لداره أو يجلس فيه للبيع ويضرّ بالمارّة تسمع دعواه ، وإذا أثبتها يحكم على المدّعى [ عليه ] بما يراه الحاكم من غرامة وغيرها . ( مادّة : 1645 ) « 1 » واضحة . ( مادّة : 1646 ) أهالي القرية الذين يزيد عددهم على المائة يعدّون غير محصورين « 2 » . الأصحّ إرجاع المحصور وغيره إلى العرف . والظاهر أنّ ملاك غير المحصور أن يبلغ من الكثرة إلى مقدار يعسر عدّه . وهذا يختلف باختلاف الأحوال والمواقع ، فقد تكون المائة في حال محصورة ، وقد تكون في حال آخر غير محصورة .
--> ( 1 ) جاءت المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 200 - بلفظ : ( يكفي حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء التي تكون منافعها مشتركة بين أهالي قريتين كالنهر والمرعى إذا كانوا قوما غير محصورين ، وأمّا إذا كانوا محصورين فلا يكفي حضور بعضهم ، بل يلزم حضورهم كلّهم أو وكلائهم ) . ( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 200 وردت المادّة بتقديم : ( عددهم ) على : ( يزيد ) ، وزيادة كلمة : ( قوما ) بعد : ( يعدّون ) . وللمقارنة لاحظ تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 121 .