الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
230
تحرير المجلة ( ط . ج )
( مادّة : 1618 ) يشترط حضور الخصم حين الدعوى . . . إلى آخرها « 1 » . وإلى السابع ب : ( مادّة : 1619 ) يشترط أن يكون المدّعى به معلوما ، ولا تصحّ الدعوى إذا كان مجهولا « 2 » . وإلى الرابع ب : ( مادّة : 1629 ) يشترط أن يكون المدّعى به محتمل الثبوت . . . إلى آخرها « 3 » .
--> ( 1 ) تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 195 : ( وإذا امتنع المدّعى عليه من الحضور إلى المحكمة أو إرسال وكيل عنه فالمعاملة التي تجري في حقّه ستذكر في كتاب القضاء ) . قارن : بدائع الصنائع 8 : 412 ، البحر الرائق 7 : 192 ، مجمع الأنهر 2 : 249 ، الفتاوى الهندية 4 : 2 . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 195 . لاحظ : بدائع الصنائع 8 : 411 ، تبصرة الحكّام 1 : 131 ، فتح الوهّاب 2 : 228 ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4 : 292 ، مجمع الأنهر 2 : 250 ، الفتاوى الهندية 4 : 2 ، اللباب 4 : 27 ، حاشية إعانة الطالبين 4 : 252 ، تهذيب الفروق 4 : 114 و 117 . ( 3 ) تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 197 : ( بناء عليه لا يصحّ الادّعاء بشيء وجوده محال عقلا أو عادة . مثلا : إذا ادّعى أحد في حقّ من هو أكبر منه سنّا أو في حقّ من نسبه معروف بأنّه ابنه لا تصحّ دعواه ) . انظر : بدائع الصنائع 8 : 416 ، مجمع الأنهر 2 : 250 ، البحر الرائق 7 : 192 ، الفتاوى الهندية 4 : 3 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 544 .