الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
231
تحرير المجلة ( ط . ج )
وإلى الخامس ب : ( مادّة : 1630 ) « 1 » . أمّا : ( مادّة : 1621 ) إذا كان المدّعى به عينا منقولا وحاضرا بالمجلس فيدّعيه المدّعي بقوله : هذا لي ، مشيرا إليه . . . « 2 » .
--> ( 1 ) نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 197 : ( يشترط أن يحكم ويلزم المدّعى عليه بشيء في حالة ثبوت الدعوى . مثلا : لو أعار أحد آخر شيئا وظهر شخصا آخر وادّعى قائلا : أنا من ذويه فليعرني إيّاه ، لا تصحّ دعواه . كذلك لو وكّل أحد آخر بخصوص ما فظهر شخص آخر وادّعى بقوله : أنا جاره وبوكالته أنسب ، فلا تصحّ دعواه ؛ لأنّ لكلّ واحد أن يعير ماله من شاء وأن يوكّل بأموره من يشاء . وعليه فبتقدير ثبوت هذه الدعاوى وأمثالها لا يترتّب في حقّ المدّعى عليه حكم ما ) . راجع حاشية ردّ المحتار 5 : 543 - 544 . ( 2 ) تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 196 : ( بيده ، وهذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حقّ فأطلب أخذه منه ، وإن لم يكن حاضرا بالمجلس ولكن يمكن جلبه وإحضاره بلا مصرف يجلب إلى مجلس الحكم ليشار إليه في اليمين والشهادة كما ذكر ، وإن لم يكن إحضاره ممكنا بلا مصرف عرّفه المدّعي وبيّن قيمته . ولكن لا يلزم بيان قيمته في دعوى الغصب والرهن . مثلا : لو قال : غصب خاتمي الزمرد ، تصحّ دعواه وإن لم يبيّن قيمته ، أو قال : لا أعرف قيمته ) . وهذا هو رأي الحنفية في المسألة . وأمّا غير الحنفية فلم يقصروا طريقة العلم بالمنقول على الإشارة إليه ، إلّا إذا كان في مجلس القضاء ، أو كان حاضرا في البلد عند الحنابلة . أمّا إذا كان غائبا فإن كان مثليا وجب على المدّعي ذكر وصفه المشروط في عقد السلم ، وإن كان قيميا فإن كان منضبطا بالوصف فيجب وصفه بما ينضبط به ، وإلّا فيجب ذكر قيمته . وأصل الخلاف في هذه المسألة بين الفريقين : أنّ الأعيان القيمية هل تنضبط بالوصف أو لا -