الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

228

تحرير المجلة ( ط . ج )

فلو ادّعى على أحد الشخصين أو الأشخاص مردّدا لم تسمع . كما لو قال : لي كذا على زيد أو على عمرو ، على الترديد ، لم تسمع ؛ لعدم الفائدة بذلك لو ثبت اعترافهما بأن قالا : نعم ، أخذنا عليه ذلك الدين ، ولا يعلم التعيين ، فإنّه لا يثبت الحقّ على أحدهما ؛ لجريان الأصل في حقّ كلّ واحد منهما . ويمكن أن يقال : بالسماع والرجوع إلى القرعة ، أو التوزيع بينهما لدفع الضرر ، أو المصالحة جمعا بين الحقوق . نعم ، لو كانت الدعوى على غير محصورين سقطت قطعا . ومثله : الكلام مع الترديد في المدّعي ، بأن قال شخصان : إنّ لأحدنا حقّا عليك . الثاني عشر : يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه « 1 » . فلا تحسم الدعوى بالحكم القطعي . نعم ، يجوز سماع الدعوى على الغائب في سفر أو غيره قريبا أو بعيدا . ولكن لو قامت الحجّة لا يحكم حكما قطعيا ، بل الغائب على حجّته ، كما سيأتي في محلّه إن شاء اللّه « 2 » . وفي خبر جميل : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ،

--> ( 1 ) انظر : الدروس 2 : 91 ، كفاية الأحكام 269 ، الرياض 15 : 171 . ( 2 ) سيأتي في ص 492 .