الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

19

تحرير المجلة ( ط . ج )

[ متى ينفسخ عقد المضاربة ] فلو مات أحدهما أو جنّ مطبقا تنفسخ المضاربة ، كما في : ( مادّة : 1429 ) إذا مات ربّ المال أو جنّ جنونا مطبقا تنفسخ المضاربة « 1 » . لا يختصّ الانفساخ بموت ربّ المال ، بل تنفسخ أيضا بموت العامل ، ولا بالجنون المطبق ، بل بجنون أحدهما ولو أدواريا . كما تنفسخ بفسخ أحدهما اختيارا أو بسفه أو فلس يوجب الحجر عليهما أو على أحدهما . كما تنفسخ بتلف رأس المال تلفا سماويا . أمّا التلف الضماني فيقوم البدل مقام الأصل ، وتبقى المضاربة على حالها . [ لو مات المضارب ولم يبيّن حال رأس المال أو الربح وكان الحال مجهولا ] ( مادّة : 1430 ) إذا مات المضارب مجهلا فالضمان في تركته « 2 » . يعني : لو مات ولم يبيّن حال رأس المال أو الربح وكان الحال مجهولا فإن ادّعى الورثة الردّ يقبل بيمينهم أنّ المال ليس عندهم ولا علم لهم به ، أو أنّهم يعلمون بردّه ، إلّا أن يقيم ربّ المال البيّنة أنّ المال في تركة المضارب .

--> ( 1 ) وردت بعد كلمة : ( المال ) زيادة : ( أو المضارب ) في مجلّة الأحكام العدلية 168 . لاحظ : بدائع الصنائع 8 : 78 و 79 ، تبيين الحقائق 5 : 66 ، كفاية الأخيار 1 : 576 ، البحر الرائق 7 : 267 ، الفتاوى الهندية 4 : 329 ، مجمع الأنهر 2 : 325 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 654 ، اللباب 2 : 135 . ( 2 ) ورد : ( فيجب الضمان ) بدل : ( فالضمان ) في مجلّة الأحكام العدلية 168 . قارن : بدائع الصنائع 8 : 83 ، الفتاوى الهندية 4 : 330 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 661 و 662 .