الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
20
تحرير المجلة ( ط . ج )
وبالجملة : الورثة يقومون مقام المضارب ، فكما أنّه أمين يقبل قوله في الردّ وعدم الخيانة وعدم التفريط ، فكذلك ورثته . نعم ، لو كان المال في تركته فليس للورثة التصرّف فيه ، بل يكون أمانة بيدهم يجب ردّه إلى المالك بعد أخذ حصّتهم منه . واعلم أنّه قد بقيت في المضاربة أبحاث مهمّة لم تذكرها ( المجلّة ) ، وقد ذكر فقهاؤنا بعضها في مطوّلاتهم ومختصراتهم ، ولمّا كان ذكرها يوجب الإطالة والحال الراهن العصيب يضطرّنا إلى الاختصار لذلك تركناها وإن عزّ علينا فوت تلك التحقيقات الثمينة .