الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
493
تحرير المجلة ( ط . ج )
ساقطة . ولا تضرّ الزيادة والنقصان برأس المال في شركة العنان التي هي الشركة الصحيحة عندنا لا غير ، وهي التي تكفّل ببيان أحكامها وسائر شؤونها :
--> المشترى وثمنه وربحه مشتركا بينهما مناصفة كلّ واحد منهما كفيل الآخر ، فتكون مفاوضة شركة وجوه . لاحظ البحر الرائق 5 : 169 و 183 . ( مادّة : 1361 ) يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة ، أو تعداد شرائط المفاوضة . وإذا ذكرت الشركة على الإطلاق تكون عنانا . راجع : بدائع الصنائع 7 : 519 ، الفتاوى الهندية 2 : 308 . ( مادّة : 1362 ) إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجه المارّ تنقلب المفاوضة عنانا . مثلا : إذا دخل إلى يد أحد من المفاوضين في شركة الأموال مال بطريق الإرث أو الهبة ، فإذا كان مالا - كالنقود - يصلح أن يكون رأس مال شركة تنقلب المفاوضة عنانا . أمّا إذا كان مالا - كالعروض والعقار الذي لا يصلح لأن يكون رأس مال شركة - فلا تحلّ بالمفاوضة . انظر : تبيين الحقائق 3 : 316 ، الفتاوى الهندية 2 : 308 و 319 . ( مادّة : 1363 ) كلّ ما كان شرطا لصحّة شركة العنان كان شرطا لصحّة المفاوضة . قارن الفتاوى الهندية 2 : 311 . ( مادّة : 1364 ) كلّ ما جاز من التصرّف للشريكين في شركة العنان يجوز أيضا للمفاوضين . قارن كذلك الفتاوى الهندية 2 : 323 .