الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
494
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل السادس في حقّ شركة العنان وهو يشتمل على ثلاثة مباحث المبحث الأوّل في بيان المسائل العائدة إلى شركة الأموال ( مادّة : 1365 ) لا يشترط في الشريكين بشركة العنان كون رأس مالهما متساويا « 1 » . هذه المادّة تشتمل على الأمرين : الأوّل : عدم لزوم تساوي المالين في شركة العنان بخلاف شركة المفاوضة .
--> ( 1 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 160 - هي : ( فيجوز أن يكون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر ، ولا يكون كلّ واحد منهما مجبورا على إدخال جميع نقوده في رأس المال ، بل لهما أن يعقدا الشركة على مجموع مالهما أو على مقدار منه ، فلذلك يجوز أن يكون لهما مال يصلح لاتّخاذه رأس مال الشركة كالنقد غير رأس مال الشركة ) . انظر : تبيين الحقائق 3 : 318 ، البحر الرائق 5 : 174 و 175 - 176 ، الفتاوى الهندية 2 : 319 و 320 ، مجمع الأنهر 1 : 721 .