الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

489

تحرير المجلة ( ط . ج )

و ( مادّة : 1354 ) « 1 » مبنية على ما تقدّم من أنّ الدين لا يقسّم « 2 » ، فالمقبوض منه لجميع الشركاء ، والباقي لهم أجمع ، فالحاصل لهم والتالف عليهم .

--> - انظر : بدائع الصنائع 7 : 546 و 547 ، المغني 5 : 133 ، البناية في شرح الهداية 7 : 61 ، البحر الرائق 5 : 184 و 185 ، مغني المحتاج 2 : 215 . ( 1 ) نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 158 : ( إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها على أن تكون النقود الموجودة لأحدهما والديون التي في الذمم للآخر فلا تصحّ القسمة . وفي هذه الصورة مهما قبض أحدهما من النقود الموجودة يشاركه الآخر فيها ، كما أنّ الدين الذي في ذمم الناس يبقى مشتركا بينهما ، انظر مادّة : 1123 ) . لاحظ التنقيح المشبع 158 . ( 2 ) تقدّم في ص 353 و 356 .