الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
475
تحرير المجلة ( ط . ج )
فإنّ النوع الأوّل - أي : شركة الأموال - هي الصحيحة عندنا لا غير ، وهي شركة العنان ، أمّا الأنواع الأخرى - كشركة الأعمال وشركة الوجوه - فهي باطلة ، كبطلان شركة المفاوضة ، إلّا بالنحو الذي عرفت .
--> شركة وجوه . فإذا وضع كلّ واحد من الشركاء مقدارا من المال ليكون رأس مال للشركة ، وعقدوا الشركة على أن يبيعوا ويشتروا معا ، أو كلّ واحد على حدة ، أو مطلقا ، وعلى أن يقسم ما يحصل من الربح بينهم ، تكون الشركة شركة أموال . وإذا عقدوا الشركة بأن جعلوا عملهم رأس مال على تقبّل العمل من آخر - أي : تعهّده والتزامه - وعلى أن يقسّموا الكسب الذي سيحصل - أي : الأجرة بينهم - فتكون شركة أعمال . وتسمّى هذه أيضا : شركة أبدان ، وشركة صنائع ، وشركة تقبّل ، كاشتراك خيّاطين ، أو اشتراك خيّاط وصبّاغ . وإذا عقدوا الشركة - مع عدم وجود رأس مال لهم - على أن يشتروا مالا نسيئة على ذمّتهم ويبيعوه ، وأن يقتسموا الربح الحاصل بينهم ، فتكون الشركة شركة وجوه ) . راجع : بدائع الصنائع 7 : 502 و 503 و 504 ، الفتاوى الهندية 2 : 301 ، اللباب 2 : 127 و 128 .