الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
476
تحرير المجلة ( ط . ج )
[ الفصل الثاني ] [ بيان شرائط شركة العقد العموميّة ] ثمّ إنّ عقد الشركة عقد برأسه أثره صحّة عمل كلّ من الشريكين في المال المشترك بالإذن ، ولا حاجة إلى جعله متضمّنا وكالة كلّ من الشريكين للآخر في التصرّف . وهو كعقد المضاربة الذي يضرب العامل بمال غيره ويكتسب على أنّ له حصّة في الربح ، وتصرّفه بالمال الذي هو لغيره من مقتضى عقد المضاربة ، لا من تضمّنه الوكالة ، فتدبّره . نعم ، لمّا كانت الشركة عقدا من العقود فلا ريب في أنّه يعتبر فيه جميع ما يعتبر في العقود من الشرائط العامّة : كبلوغ الشريكين ، ورشدهما ، وعدم الحجر عليهما ، والقصد ، والاختيار ، وغير ذلك ممّا مرّ عليك في تضاعيف العقود . ومنها : المعلومية ، وعدم الجهالة ، وتعيين حصّة كلّ واحد منهما من الربح والخسران ، كما في : ( مادّة : 1336 ) « 1 » .
--> ( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 156 : -