الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
474
تحرير المجلة ( ط . ج )
يغرمان من خسارة في تجارة أو جناية أو غيرها « 1 » . وكذا لا تصحّ شركة الأبدان : بأن يتعاقدا على الاشتراك فيما يحصل من أعمالهم اتّفق العمل أو اختلف « 2 » . ولا شركة الوجوه : بأن يتعاقد وجهان لا مال لهما على أن يبتاعا في الذمّة إلى أجل ثمّ يبيعان ويؤدّيان الأثمان تدريجا ويقتسمان الفاضل « 3 » . نعم ، لو اشترياه مشتركا بذمّتهما أو وكّل أحدهما الآخر في الشراء صحّ وكان الربح لهما . كما أنّ أحدهما لو صالح الآخر نصف منافعه إلى أجل معيّن بنصف منافع الآخر صحّ ؛ لأنّ الصلح يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله غيره من العقود . ومن جميع ما ذكرنا هنا يتّضح بعض الكلام في : ( مادّة : 1332 ) الشركة - سواء كانت مفاوضة أو عنانا - إمّا شركة أموال . . . إلى الآخر « 4 » .
--> ( 1 ) لاحظ : الانتصار 472 ، التذكرة 2 : 220 ، التنقيح الرائع 2 : 209 و 210 ، الرياض 9 : 322 ، الجواهر 26 : 296 و 298 . ( 2 ) قارن : الإيضاح 2 : 299 ، المهذّب البارع 2 : 545 ، جامع المقاصد 8 : 10 ، الروضة البهيّة 4 : 199 ، المسالك 4 : 307 و 308 و 309 ، الرياض 9 : 321 . ( 3 ) انظر الرياض 9 : 321 . ( 4 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 155 : ( تكون الشركة - سواء كانت مفاوضة أو عنانا - إمّا شركة أموال ، وإمّا شركة أعمال ، وإمّا -