الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
455
تحرير المجلة ( ط . ج )
يكون مملوكا وأن يكون ممتنعا ، كما في : ( مادّة : 1295 ) شرط الصيد كونه ممتنعا عن الإنسان . . . الخ « 1 » . وهذا - أي : الامتناع - هو المدار في ملكية الصيد . فمن رمى حيوانا وأصابه بحيث لا يقدر على الفرار وزالت منه قدرة الامتناع ملكه ، وإلّا فلغيره أن يصيده ويملكه ، كما في : ( مادّة : 1297 ) الصيد لمن أمسكه « 2 » . ( مادّة : 1300 ) في ساقية شخص وجدوله سمك لا يمسك من غير
--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 150 وردت المادّة بصيغة : ( يشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسان ، أي : بحالة يمكنه معها الفرار والتخلّص برجليه أو جناحيه . فإذا صار إلى حالة لا يقدر معها على الفرار والخلاص - كوقوع غزال مثلا في بئر - فيكون قد خرج من حال الصيدية ) . انظر : الفتاوى الهندية 5 : 417 ، تكملة البحر الرائق 8 : 221 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 462 . ( 2 ) تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 150 : ( مثلا : إذا رمى شخص صيدا فجرحه بصورة لا يقدر على الفرار والخلاص معها صار مالكا له . أمّا إذا جرحه جرحا خفيفا - أي : بصورة يمكنه الفرار والتخلّص معها - فلا يملكه ، فإذا ضربه آخر أو أمسكه بصورة أخرى يكون مالكا . وكذا لو أصاب شخص صيدا وبعد أن أوقعه نهض ذلك الصيد وهرب فأخذه آخر فيملكه ) . راجع : المجموع 9 : 129 - 131 ، مغني المحتاج 4 : 278 ، الفتاوى الهندية 5 : 418 ، كشّاف القناع 6 : 225 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 463 .