الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
456
تحرير المجلة ( ط . ج )
صيد فللآخر أن يمسكه « 1 » . كلا ، فقد عرفت أنّ كلّ مال في ملك الإنسان غير مملوك لأحد فهو ملك له بالتبعية سواء أعمل السبب في وجوده أم لا . فلا يحلّ لأحد أن يملك شيئا هو في بئري ، أو نهري ، أو أرضي ، أو جدولي ، وهكذا أمثال ذا . ( مادّة : 1301 ) شخص هيّأ محلا في حافة الماء لأجل صيد السمك . . . إلى آخرها « 2 » . لا تخلو من إشكال ؛ فإنّ حفر الحفيرة كنصب الحظيرة بقصد صيد السمك موجب لملكية كلّ ما يدخل فيها لصاحب الحفيرة أو الحظيرة سواء كان الماء كثيرا أو قليلا محتاجا إلى الصيد أو لا . ( مادّة : 1302 ) إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه - لأجل أخذه - يصير مالكا .
--> ( 1 ) وردت المادّة باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية 150 : ( لآخر أن يصيد ويتملّك السمك الموجود في مجرى وجدول أحد الذي لا يمسك بدون صيد ) . لاحظ الفتاوى الهندية 5 : 418 . ( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 150 وردت المادّة بصيغة : ( إذا هيّأ شخص محلا لصيد السمك فجاءه سمك كثير ، فإذا قلّت المياه وأصبح ذلك السمك يمسك بدون حاجة إلى صيده فيكون السمك لذلك الشخص ، أمّا إذا كان إمساك السمك محتاجا للصيد - لكثرة المياه - فلا يكون السمك المذكور لذلك الشخص ، ولآخر أن يصيده ويتملّكه ) . قارن الفتاوى الهندية 5 : 418 .