الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

439

تحرير المجلة ( ط . ج )

فإنّه لا يخلو من إشكال ؛ فإنّ إجبار المالك على إخراج الماء أو الدخول قهرا عليه إلى داره كلّ ذلك مناف للقواعد العامّة كقاعدة السلطنة ونحوها ، ولكن يمكن لولي الأمر أو نائبه العامّ أو الخاصّ أن يجبر المالك كذلك نظرا للصالح العامّ وحفظ النظام واستبقاء حياة النفوس وإن كان مخالفا للقواعد العامّة . إلّا أنّه لو اقتحمنا هذه العقبة الكؤود « 1 » ، وقلنا : بجوازه وتخريج وجه لدخوله ، فلا بدّ من دفع القيمة ، ويكون كقضية الأكل في المخمصة ، فليتدبّر .

--> ( 1 ) عقبة كؤود : شاقّة المصعد . ( الصحاح 2 : 529 ) .