الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
440
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الخامس في إحياء الموات ( مادّة : 1270 ) الأراضي الموات هي : التي ليست ملكا لأحد ، ولا هي مرعى ولا محتطب . . . الخ « 1 » . ذكرنا قريبا شروط التملّك بالإحياء « 2 » ، ومنه يتّضح لك حدود الأرض الموتان التي يجوز إحياؤها حتّى تصير ملكا لمحييها . وأقرب تعريف للأرض الميتة : أنّها هي التي لا تصلح للزرع بحالتها الحاضرة ، بل تحتاج إلى علاج غير الحرث والسقي ؛ إمّا لكونها مغمورة بالماء كالأهوار والأجم ، أو لبعد الماء عنها فتحتاج إلى شقّ نهر أو آلة موصلة وأمثال ذلك . ومع هذا فإرجاع ذلك إلى العرف أقرب إلى الصواب .
--> ( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 147 هكذا : ( الأراضي الموات هي : الأراضي التي ليست ملكا لأحد ، ولا هي مرعى ولا محتطب لقصبة أو قرية ، وتكون بعيدة عن أقصى العمران ، أي : التي لا يسمع منها صوت جهير الصوت من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو القرية ) . انظر : تبيين الحقائق 6 : 34 ، البناية في شرح الهداية 11 : 314 ، تكملة شرح فتح القدير 8 : 2 - 3 ، تكملة البحر الرائق 8 : 209 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 431 ، اللباب 2 : 218 . ( 2 ) وذلك في ص 434 .