الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

422

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الرابع في بيان حقّ المرور والمجرى والمسيل مواد هذا الفصل كلّها تبتني على ثلاث قواعد : 1 - قاعدة : ( الضرر يزال ) . 2 - ( القديم على قدمه إذا كان مشروعا ) . 3 - ( المبيح له الرجوع عن إباحته متى شاء ) . فلو أذن صاحب العرصة بالمرور فيها لشخص له الرجوع عن إذنه متى شاء مهما طالت المدّة ، فإنّ قاعدة : ( القديم على قدمه ) إنّما تعتبر في الأمور المشروعة المجهولة السبب عند جيلنا . أمّا لو علمناه فالحكم للسبب لا للقدم . مثلا : لو وجدنا دارا يجري عليها ميزاب من دار الغير - وهو قديم - فنحكم بلزوم بقائه من جهة قدمه . أمّا لو علمنا أو ظهرت ورقة أو بيّنة بأنّ صاحب الدار أباح للجار وضع الميزاب على داره وقد رجع عن إباحته فلا ريب أنّ قاعدة القديم تسقط ، والعمل على قاعدة الإباحة والرجوع ، فيحكم الحاكم برفع الميزاب . وهذا نظير قضية اليد التي هي من أقوى الأمارات على الملكية ، ولكنّها إنّما يعتمد عليها حيث تكون مجهولة السبب . أمّا لو علم سببها فالعمل على