الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

423

تحرير المجلة ( ط . ج )

السبب . مثلا : لو وجدنا دارا بيد شخص تلقّاها من أبيه وجدّه وادّعاها آخر تحكم بأنّها لصاحب اليد حتّى تقوم الحجّة على أنّها ليست له . أمّا لو ظهر من أمارة أو بيّنة أنّه قد استأجرها جدّه من أجداد المدّعي أو أباحها له ، فإنّ اليد تبطل ، ويطالب بالبيّنة على أنّها قد انتقلت بناقل شرعي . والحاصل : أنّ الأمارات والقواعد جلّها أو كلّها إنّما تكون معتبرة حيث تكون مجهولة السبب . وهذه فائدة ثمينة فاحتفظ بها ، وللّه الفضل والمنّة ، ومنه نستمد التوفيق .