الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

399

تحرير المجلة ( ط . ج )

على حسب حصصهم في العين . وهي معاملة جائزة لكلّ واحد فسخها متى شاء ، وليست هي قسمة حقيقية ، فإنّها لا تصحّ إلّا في العين ، لا في الدين ولا في المنافع . وحيث إنّها اتّفاق وتراض فتصحّ في المثليات ، كبعض الثياب والأفرشة ممّا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وفي القيميات كالدور والدوابّ ونحوها . فلا وجه لما في : ( مادّة : 1175 ) المهايأة لا تجري في المثليات ، بل في القيميات ، ليكون الانتفاع بها ممكنا حال بقاء عينها « 1 » . ( مادّة : 1176 ) المهايأة نوعان . . . إلى آخره « 2 » .

--> ( 1 ) وردت المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 136 بتقديم : ( لا تجري ) على : ( المهايأة ) ، وزيادة : ( تجري ) بعد : ( بل ) ، وورد : ( حتّى يمكن الانتفاع بها ) بدل : ( ليكون الانتفاع بها ممكنا ) . راجع : بدائع الصنائع 9 : 173 ، تبيين الحقائق 5 : 276 . ( 2 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 136 - 137 : ( المهايأة نوعان : النوع الأوّل : المهايأة زمانا . كما لو تهايأ اثنان على أن يوزّع أحدهما الأرض المشتركة سنة والآخر سنة أخرى ، أو على سكنى أحد صاحبي الدار المشتركة الدار المذكورة مناوبة سنة لكلّ واحد منهما . النوع الثاني : المهايأة مكانا . كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر ، أو الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في قسم -