الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

398

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل التاسع في بيان المهايأة ( مادّة : 1174 ) المهايأة عبارة عن : قسمة المنافع « 1 » . حقيقة المهايأة : اتّفاق الشريكين أو الشركاء على توزيع المنفعة بينهم

--> - ( مادّة : 1170 ) دار قسّمت بين اثنين وبين المقسمين حائط ، فإذا كانت رؤوس جذوع أحد المقسمين الواقعة على حائط الآخر واقعة رؤوسها الأخرى على ذلك الحائط المشترك فترفع تلك الجذوع إن شرط - حين القسمة - رفعها ، وإلّا فلا ترفع . وكذلك إذا قسم على صورة أن يكون الحائط الواقع بين مقسمين ملكا لصاحب حصّة والجذوع الموضوعة رؤوسها على ذلك الحائط ملكا لصاحب حصّة أخرى محكمه على هذا الوجه . ( مادّة : 1171 ) أغصان الأشجار الواقعة في قسم إذا كانت مدلّاة على القسم الآخر فإذا لم يكن شرط قطعها - حين القسمة - فلا تقطع . ( مادّة : 1172 ) إذا قسّمت دار مشتركة لها حقّ المرور في طريق خاصّ فلكلّ واحد من أصحاب الحصص أن يفتح بابا ونافذة على ذلك الطريق ، وليس لأحد من أصحاب الطريق منعهم . ( مادّة : 1173 ) إذا بنى أحد الشركاء في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثمّ طلب الآخرون القسمة تقسّم ، فإن أصاب ذلك البناء حصّة بانيه فيها ، وإن أصاب حصّة الآخر فله أن يكلّف بانيه هدمه ورفعه . لاحظ الفتاوى الهندية 5 : 215 - 216 . ( 1 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 136 . انظر : بدائع الصنائع 9 : 171 ، تبيين الحقائق 5 : 275 ، البحر الرائق 5 : 157 ، الفتاوى الهندية 5 : 229 .