الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

372

تحرير المجلة ( ط . ج )

كلا ، لا يجوز عندنا تصرّف أحد الشريكين بدون إذن الآخر مطلقا غائبا كان الآخر أو حاضرا قسمة كان التصرّف أو غيرها . فإمّا هو أو الحاكم ، وبدون أحدهما لا يجوز القسمة ولا غيرها . ولو تلفت حصّة الغائب قبل التسليم تكون الحصّة التي قبضها شريكه مشتركة بينهما ، بل والتالفة مضمونة ، يعني : يضمن للغائب حصّته منها . ( مادّة : 1118 ) جهة المبادلة في القيميات راجحة . . . إلى آخرها « 1 » . يعني : بالمثليات ما تتساوى أجزاؤه بالقيمة على النسبة . مثلا : حقّة القمح بأربعة دراهم ، فالوقية بدرهم . أمّا القيميات فلا تتساوى أجزاؤها بالقيمة ، فإنّ مثقال الألماس - مثلا - بمائة دينار ، ولكن ربعه بعشرة ، لا بخمسة وعشرين . ويريدون أنّ المثليات - أي : المتساوية - يأخذ الشريك منها نصيبه ولو بدون إذن الآخرين ، وأمّا غير المتساوية - أي : القيميات - فلا يجوز . وقد عرفت عدم الجواز في الجميع .

--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 129 وردت تكملة المادّة بالنصّ التالي : ( والمبادلة تكون إمّا بالتراضي أو بحكم القاضي . فلذلك لا يجوز لأحد الشريكين في الأعيان المشتركة من غير المثليات أخذ حصّته منها في غيبة الآخر بدون إذنه ) . انظر المصادر المتقدّمة في الهامش السابق .