الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

367

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الأوّل في تعريف القسمة وتقسيمها ( مادّة : 1114 ) القسمة هي : تعيين الحصّة الشائعة بعضها عن بعض ، كالذراع والوزن والكيل « 1 » . لمّا كانت القسمة هي ضدّ الإشاعة ورفعها والأشياء تعرف بأضدادها وكانت الإشاعة عبارة عن : اجتماع الحقوق ، فالقسمة إذا : إفرازها وتفريقها . أمّا تعريفها - كما في ( المجلّة ) : بتعيين الحصّة الشائعة ففيه من التسامح ما لا يخفى .

--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 128 وردت المادّة بلفظ : ( القسمة هي : تعيين الحصّة الشائعة . يعني : إفراز وتمييز الحصص بعضها عن بعض بمقياس ما ، كالكيل والوزن والذراع ) . وقد عرّفها الحنفية بما مرّ وبتعريف آخر هو : جمع نصيب شائع له في مكان معيّن . وعرّفها الشافعية بأنّها : تمييز بعض الأنصباء من بعض . والمالكية بأنّها : تصيير مشاع من مملوك مالكين معيّنا ولو باختصاص تصرّف فيه بقرعة أو تراض . والحنابلة بأنّها : تمييز بعض الأنصباء من بعض وإفرازها عنها . لاحظ : بدائع الصنائع 9 : 142 - 143 ، المغني 11 : 491 ، التسهيل في الفقه 200 ، البناية في شرح الهداية 10 : 478 ، الإنصاف 11 : 322 ، مواهب الجليل 5 : 334 ، تكملة شرح فتح القدير 8 : 348 ، مغني المحتاج 4 : 418 ، الفتاوى الهندية 5 : 203 ، تكملة البحر الرائق 8 : 147 .