الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

357

تحرير المجلة ( ط . ج )

فإنّها تكرار أو توضيح لا حاجة إليه . ( مادّة : 1103 ) أحد الشريكين إذا اشترى بحصّته متاعا من المديون ولم يقبض منه شيئا فلا يكون الدائن الآخر شريكا في ذلك المتاع ، لكن له أن يضمّنه حصّته من ثمن ذلك المتاع . وإن اتّفقا على أن يكون المتاع مشتركا كان كذلك « 1 » . عرفت قريبا أنّ لكلّ واحد من الشركاء أن يبيع حصّته أو يشتري بها أو يصالح عليها ، وتكون تصرّفاته - من هذا القبيل - نافذة لازمة من دون حاجة إلى إذن شركائه « 2 » . نعم ، ليس له أن يدفع العين ويسلّط المشتري عليها ، إلّا بإذنهم . وعليه فالمتاع الذي اشتراه يكون مختصّا به ، ولا حقّ للشريك فيه ،

--> - مثلا : لو أخذ وقبض أحد الدائنين خمس مائة درهم حصّته من الدين الألف درهم المشترك مناصفة بين اثنين وصرفها واستهلكها فلشريكه الدائن الآخر أن يضمّنه مائتين وخمسين درهما ، وتكون - في هذه الحالة - الخمس مائة درهم الباقية في ذمّة المدين مشتركة بين الاثنين أيضا ) . راجع : بدائع الصنائع 7 : 523 و 524 ، الفتاوى الهندية 2 : 337 . ( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 127 : ( إذا لم يقبض أحد الشريكين في الدين المشترك شيئا من الدين المشترك ، لكنّه اشترى متاعا من المدين بدلا عن حصّته ، فلا يكون الدائن الآخر شريكا في ذلك المتاع ، لكن له أن يضمّنه حصّته من ثمن ذلك المتاع . وإذا اتّفقا على الاشتراك يكون المتاع المذكور مشتركا بينهما ) . قارن : بدائع الصنائع 7 : 524 ، الفتاوى الهندية 2 : 337 . ( 2 ) عرفت ذلك في ص 355 .