الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

358

تحرير المجلة ( ط . ج )

وليس له الرجوع على الشريك ، كما نصّت عليه ( المجلّة ) بقولها : فلا يكون الدائن الآخر شريكا في المتاع . ولكن لا مجال لقولها متّصلا به : ولكن له أن يضمّنه حصّته من ثمن ذلك المتاع . بل هو أشبه بالتهافت . نعم ، يصحّ هذا فيما لو قبض الحصّة ثمّ اشترى بها ؛ لما عرفت من أنّ المقبوض مشترك لا يختصّ به القابض . فلو اشترى به متاعا كان فضوليا بالنسبة إلى حصّة شريكه ، إن شاء أجاز القبض والشراء وكان شريكا في المتاع كما هو شريك في باقي الدين ، وإلّا فله الرجوع على شريكه بحصّته من الثمن أو على المديون بها . هكذا ينبغي تحرير المباحث وتنقيح المسائل . ومنه تعرف الخلل أيضا في : ( مادّة : 1104 ) إذا صالح أحد الشريكين في الدين المشترك المديون على حقّه منه على أثواب بزّ وقبضها فهو مخيّر إن شاء أعطى شريكه مقدار ما أصاب حصّته من الأثواب ، وإن شاء أعطاه حصّته من الحقّ الذي تركه « 1 » .

--> ( 1 ) ورد : ( شريكي الدين ) بدل : ( الشريكين في الدين ) ، و : ( عن حقّه من الدين المشترك على كذا أثواب قماش وقبض تلك الأثواب ) بدل : ( على حقّه منه على أثواب بزّ وقبضها ) و : ( مقدار حصّته من المبلغ ) بدل : ( حصّته من الحقّ ) في مجلّة الأحكام العدلية 127 . -