الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

352

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة الشركة في الدين مثل الشركة في العين في أكثر الأحكام والأسباب ، فلا يكون الدين مشتركا إلّا بسبب يوجب الشركة . وقد تقدّم بيان الأسباب الموجبة للاشتراك في العين « 1 » . فمن استدان عينا مشتركة صار الدين الذي في ذمّته مشتركا بين أربابها . كما أنّ الميّت « 2 » لو مات وفي تركته أعيان يشتركون الورثة في ملك تلك الأعيان كلّ على حسب نصيبه من الإرث . كذلك لو كان له ديون فإنّها تكون مشتركة بينهم على حسب حصصهم . وهذا هو السبب الغالب لحصول الشركة في العين والدين . أمّا مثل المزج والحيازة والاتّهاب فلا يجري شيء منها في الدين ، إلّا الهبة إن صحّحنا هبة الدين .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 323 - 324 . ( 2 ) التعبير بالشخص أولى .