الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

269

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 1010 ) إذا لم يكن مشاركا في نفس البيع أو كان مشاركا وترك . . . « 1 » . وحاصله : أنّ المشارك في العين مقدّم ، فإن لم يكن أو كان وترك فللثاني ، وهكذا . أمّا : ( مادّة : 1011 ) و ( مادّة : 1012 ) « 2 » فالشفعة في الموردين إنّما تثبت حيث تكون الأرض مشتركة .

--> ( 1 ) تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 116 : ( شفعته يكون حقّ الشفعة للخليط في حقّ المبيع إن كان ثمّ خليط ، وإن لم يكن أو كان وأسقط حقّه يكون الجار الملاصق شفيعا على هذا الحال . إذا باع أحد ملكه العقاري المستقلّ أو حصّته الشائعة في العقار المشترك وترك المشارك حقّ شفعته للخليط في حقّ الشرب الخاصّ أو الطريق الخاصّ إن كان هناك خليط ، وإن لم يكن قد كان وأسقط حقّ شفعته فعلى كلتا الحالتين يكون حقّ الشفعة للجار الملاصق ) . انظر : تبيين الحقائق 5 : 240 ، الفتاوى الهندية 5 : 176 و 177 ، تكملة البحر الرائق 8 : 126 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 221 . ( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 116 وردت المادّتان بهكذا صيغة : ( مادّة : 1011 ) إذا كان الطابق العلوي من البناء ملك أحد والسفلي ملك آخر يعدّ أحدهما للآخر جارا ملاصقا . ( مادّة : 1012 ) المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار ، وأمّا إذا لم يكن مشاركا في الحائط ولكن كانت أخشاب سقفه ممتدّة على حائط جاره فيعدّ جارا ملاصقا ، ولا يعدّ شريكا وخليطا بمجرّد حقّه في وضع رؤوس أخشاب سقفه على حائط جاره . بالنسبة للمادّة الأولى راجع : تبيين الحقائق 5 : 241 ، مجمع الأنهر 2 : 473 ، تكملة البحر الرائق 8 : 127 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 221 . وبالنسبة للمادّة الثانية راجع بالإضافة إلى ما سبق من المصادر الهداية للمرغيناني 4 : 25 .