الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
245
تحرير المجلة ( ط . ج )
نعم ، لو أجازه الولي - لوقوعها موافقة لمعاملات العقلاء - نفذت ، كما نبّهت عليه ( المجلّة ) في : ( مادّة : 993 ) إذا باع السفيه المحجور . . . « 1 » . ثمّ إنّ من أحكام السفيه : لزوم إنفاق الولي عليه - وهو الحاكم - بالقدر المناسب لحاله وشأنه ، وكذا على عياله الواجبي النفقة عليه ، كما في : ( مادّة : 992 ) « 2 » . ومن أحكامه أيضا : ما في : ( مادّة : 994 ) لا يصحّ إقرار السفيه « 3 » .
--> ( 1 ) تكملة هذه المادّة - كما في مجلّة الأحكام العدلية 113 - هكذا : ( شيئا من أمواله لا يكون بيعه نافذا ، ولكن إذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه ) . انظر : تبيين الحقائق 5 : 195 ، الفتاوى الهندية 5 : 56 و 57 ، اللباب 2 : 69 . ( 2 ) وصيغتها في مجلّة الأحكام العدلية 113 : ( ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله ) . راجع : تبيين الحقائق 5 : 197 ، مغني المحتاج 3 : 428 ، كشّاف القناع 3 : 441 ، مجمع الأنهر 2 : 443 ، الفتاوى الهندية 5 : 58 ، اللباب 2 : 70 . ( 3 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 113 - هي : ( المحجور بدين لآخر مطلقا . يعني : ليس لإقراره تأثير في حقّ أمواله الموجودة وقت الحجر والحادثة بعده ) . وهذه المسألة - أعني : مسألة : ما لو أقرّ السفيه بدين أو إتلاف مال أو بعين في يده - من المسائل المهمّة ، ولدى فقهاء أهل السنّة في هذه المسألة ثلاثة آراء : الرأي الأوّل : عدم صحّة إقراره سواء أسند وجوب المال إلى ما قبل الحجر أم ما بعده ، كالصبي ، أنّه محجور عليه لحفظ ماله . فلو قلنا بصحّة إقراره توصّل بالإقرار إلى إبطال معنى -