الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

246

تحرير المجلة ( ط . ج )

وأنّ الحقوق الثابتة عليه شرعا يؤدّيها الولي من أمواله كما في : ( مادّة : 995 ) « 1 » . وأنّه إذا استقرض وصرفه على نفسه بالمعروف يلزم الحاكم أداء ذلك الدين ، وإلّا فلا ؛ لأنّ الدائن قد أضاع ماله على نفسه . ولكن القدر المعلوم أنّه حيث يكون الدائن عالما بسفهه ، وإلّا فلو

--> - الحجر ، وما لا يلزمه بالإقرار والابتياع لا يلزمه إذا فكّ الحجر عنه ؛ لأنّا أسقطنا حكم الإقرار والابتياع لحفظ المال ، فلو قلنا بأنّه يلزمه إذا فكّ الحجر عنه لم يؤثّر الحجر في حفظ المال . وهذا هو مذهب الحنفية ، والحنابلة ، والشافعية ، والأصحّ عند المالكية . لكن الحنفية قالوا : بعد صلاحه إن سئل عمّا أقرّ به وقال : كان حقّا ، أخذ به بعد رفع الحجر عنه . أمّا الحنابلة فلهم قولان بعد فكّ الحجر عنه الأصحّ منهما : عدم إلزامه به ؛ لأنّ المنع من نفوذ إقراره في حال الحجر عليه لحفظ ماله ودفع الضرر عنه ، فنفوذه - بعد فكّه عنه - لا يفيد إلّا تأخير الضرر عليه إلى أكمل حالتيه . الرأي الثاني : يلزمه بعد فكاك حجره ؛ لأنّه مكلّف ، فيلزمه ما أقرّ به عند زوال الحجر ، كالراهن والمفلّس . الرأي الثالث : يقبل قوله ؛ لأنّه إذا باشر الإتلاف يضمن ، فإذا أقرّ به قبل قضاء . وهو المرجوح عند الشافعية ، أمّا ديانة فإن كان صادقا في إقراره لزمه ردّه بعد فكّ الحجر عنه . لاحظ : المبسوط للسرخسي 24 : 177 ، مواهب الجليل 5 : 62 ، مغني المحتاج 2 : 172 ، كشّاف القناع 3 : 453 ، الفتاوى الهندية 5 : 59 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 149 ، اللباب 2 : 73 . ( 1 ) وصيغتها في مجلّة الأحكام العدلية 113 : ( حقوق الناس التي على المحجور تؤدّى من ماله ) . انظر تبيين الحقائق 5 : 197 .