الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
218
تحرير المجلة ( ط . ج )
( مادّة : 959 ) للحاكم أن يحجر على المديون بطلب الغرماء « 1 » . وسيأتي تفاصيل كلّ من النوعين « 2 » . أمّا : ( مادّة : 960 ) المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة ولم يعتبر تصرّفهم القولي ، لكن يضمنون . . . إلى الآخر « 3 » . فهو حكم عامّ لكلّ محجور عليه ؛ لأنّ الضمان حكم وضعي لا تكليفي حتّى يختصّ بالبالغ العاقل ، بل كلّ من أتلف مال غيره فهو له ضامن حتّى الصبي غير المميّز . غايته أنّ المخاطب يدفع الغرامة وليّه ، فيغرم من مال الصبي إن كان له مال ، وإلّا فلا غرامة وسقط الحقّ ؛ لعدم موضوعه . ( مادّة : 961 ) إذا حجر السفيه والمديون من طرف الحاكم يلزم
--> ( 1 ) وردت المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 110 بالصيغة التالية : ( يحجز المدين أيضا من طرف الحاكم بطلب الغرماء ) . والملاحظة المذكورة في الهامش السابق تأتي هنا أيضا حذو النعل بالنعل . راجع : بدائع الصنائع 10 : 82 ، تبيين الحقائق 5 : 199 ، الفتاوى الهندية 5 : 54 و 55 و 61 ، اللباب 2 : 72 . ( 2 ) ستأتي التفاصيل في ص 242 و 249 . ( 3 ) في مجلّة الأحكام العدلية 110 وردت المادّة بصيغة : ( المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وإن لم يعتبر تصرّفهم القولي كالبيع والشراء ، إلّا أنّهم يضمنون حالات الخسارة والضرر اللذين نشآ من فعلهم . مثلا : لو أتلف الصغير مال آخر لزم الضمان ولو كان غير مميّز ) . لاحظ : تبيين الحقائق 5 : 192 ، الفتاوى الهندية 5 : 54 ، اللباب 2 : 67 .