الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

219

تحرير المجلة ( ط . ج )

بيان سببه للناس « 1 » . الإعلان عن الحجر عليه كي لا يعامله الناس لو احتاج إلى الحكم حسن أو لازم ، ولكن بيان السبب غير لازم ، بل غير حسن أيضا . ( مادّة : 962 ) لا يشترط حضور من أريد حجره من طرف الحاكم ، ويصحّ حجره غيابا « 2 » . لعلّ هذا عند أرباب المذاهب « 3 » .

--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 110 وردت المادّة بالصيغة الآتية : ( إذا حجر السفيه والمدين من قبل الحاكم يبيّن سببه للناس ويشهد عليه ويعلن ) . قارن : الفتاوى الهندية 5 : 62 ، اللباب 2 : 74 . ( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 110 وردت المادّة بصيغة : ( لا يشترط حضور من أراد الحاكم حجره ، ويصحّ حجره غيابيا أيضا . ولكن يشترط وصول خبر الحجر إلى ذلك المحجور ، ولا ينحجر ما لم يصل إليه خبر الحجر ، وتكون عقوده وأقاريره معتبرة إلى ذلك الوقت ) . انظر : الفتاوى الهندية 5 : 56 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 152 . ( 3 ) السفه لدى أهل السنّة على نوعين : 1 - سفه يعقب الصبا ، وذلك بأن يبلغ سفيها . 2 - سفه يطرأ بعد بلوغ الصبي رشيدا . فالأوّل اختلفوا فيه - من حيث افتقاره إلى قضاء القاضي - على رأيين : أحدهما : لا يفتقر إلى قضاء قاض ؛ لأنّ الحجر سيدوم ، وذلك لأنّ اللّه تعالى علّق دفع أموالهم إليهم على إيناس الرشد منهم ، فإن لم يؤنس رشدهم فهم محجورون ، والحجر عليهم بقضاء تحصيل الحاصل . وإلى هذا ذهب الشافعية ، والحنابلة ، ومحمّد بن الحسن الشيباني ، وهو قول محمّد بن القاسم من المالكية . -