الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
148
تحرير المجلة ( ط . ج )
( مادّة : 895 ) إذا أعطى الغاصب . . . « 1 » . الرجوع إلى الحاكم على الظاهر لا حاجة له إلّا إذا لم يمكنه أن يضعه بين يديه أو يلقيه عليه في محلّ الأمن فهناك إمّا أن يدفعه إلى الحاكم فيبرأ ، أو يطلب منه إحضاره فيلزمه بأخذه . ( مادّة : 896 ) إذا كان المغصوب منه صبيا وردّ الغاصب إليه المغصوب فإن كان مميّزا وأهلا لحفظ المال يصحّ الردّ ، وإلّا فلا « 2 » . الردّ إلى ولي الصغير غير البالغ مطلقا أولى وأحوط ، ولا يصحّ الدفع إلّا للبالغ الرشيد . أمّا النائم فإن غصب منه حال نومه - كما لو أخذ خفّه أو رداءه أو انتزع من إصبعه خاتمه - فقد أجاز أبو يوسف ردّه إليه في ذلك النوم ، فلو ردّه في نومه الثاني بعد انتباهه لم يخرج من الضمان « 3 » . واشترط الشيباني وحدة المجلس ، لا وحدة النوم « 4 » .
--> ( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 102 : ( إذا أدّى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه ولم يقبله راجع الحاكم ، فيأمره بالقبول ) . لاحظ : الفتاوى الهندية 5 : 137 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 182 . ( 2 ) وردت في مجلّة الأحكام العدلية 102 زيادة آخر المادّة هي : ( ويبرأ الغاصب من الضمان حسب المادّة : 850 ) . راجع الفتاوى الهندية 5 : 135 . ( 3 ) انظر الفتاوى الهندية 5 : 135 - 136 . ( 4 ) لاحظ المصدر السابق .