الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
149
تحرير المجلة ( ط . ج )
والأصحّ أنّه - بوضع يده على مال غيره - صار ضامنا ، ولا يسقط إلّا بالقدر المتيقّن من الردّ ، وهو ردّه في يقظته . ( مادّة : 897 ) إذا كان المغصوب فاكهة فتغيّرت عند الغاصب - كأن يبست - فصاحبه بالخيار إن شاء استردّ المغصوب عينا ، وإن شاء ضمّنه « 1 » . تغيّر المغصوب عند الغاصب له ثلاث حالات : الأولى : أن تتغيّر الذات والحقيقة النوعية . وله صورتان : أولادهما : أن تتغيّر الذات بالانقلاب ، كانقلاب الخمر خلا والحيوان ملحا أو الخشب فحما . ثانيهما : تغيّره بالنشوء والنمو ، كصيرورة الحبّ زرعا والنطفة حيوانا . الثانية : أن لا تتغيّر بل تتغيّر العوارض والصفات . وله صورتان أيضا : فإنّ تغيّر الوصف إمّا أن يكون مع بقاء الاسم ، كصيرورة الثوب الأبيض أسود والأصفر أحمر وهكذا ، أو يتبدّل الاسم أيضا ، كصيرورة القمح دقيقا والدقيق خبزا ، ومنه صيرورة قطعة القماش بالقطع والخياطة قميصا أو قباء .
--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 102 لم ترد كلمة : ( عينا ) ، ووردت آخر المادّة زيادة : ( قيمته ) . قارن : حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5 : 226 و 229 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 600 ، اللباب 2 : 191 و 193 .