الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
93
تحرير المجلة ( ط . ج )
والضابطة : أنّ الشهر عند الإطلاق هو الهلالي ، فإن لم يمكن حمله عليه فهو العددي ، كما في : ( مادّة : 489 ) لو اشترط على أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين « 1 » . يعني : في الإجارة المنجّزة ، لا المضافة التي تدور مدار التعيين عدديا أو هلاليا ، كما هو واضح . وعليه أيضا تبنى : ( مادّة : 490 ) لو اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعضه يتم الشهر الأوّل الناقص على أن يكون ثلاثين يوما من الشهر الأخير وتوفّى أجرة باقي الأيام بحساب اليومية ، وتعتبر الشهور التي بينها بالأهلّة « 2 » .
--> - وورد : ( أكثر ) بدل : ( أزيد ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 272 . لاحظ : المهذّب للشيرازي 1 : 396 ، المبسوط للسرخسي 15 : 131 ، المغني 6 : 5 ، تبيين الحقائق 5 : 123 ، الفتاوى الهندية 4 : 416 ، اللباب 2 : 99 . ( 1 ) لم ترد كلمة : ( على ) ، وورد : ( بعض الشهر ) بدل : ( من الشهر جزء ) ، ووردت كلمة : ( يوما ) آخر المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 272 . وفي درر الحكّام ( 1 : 477 ) وردت الملاحظتان الأولى والأخيرة ممّا ذكر أعلاه . راجع : المهذّب للشيرازي 1 : 396 ، المبسوط للسرخسي 15 : 132 و 133 ، المغني 6 : 5 ، تبيين الحقائق 5 : 123 ، الفتاوى الهندية 4 : 415 . ( 2 ) ورد : ( الأشهر بحساب الأهلّة ) بدل عبارة : ( الأيام بحساب اليومية . . . ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 273 . -