الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
94
تحرير المجلة ( ط . ج )
مثلا : لو قال في نصف رجب : آجرتك الدار ثلاثة أشهر ، احتسب شعبان ورمضان هلاليين ناقصين كانا أو كاملين ، وأكمل رجب من شوال ما يتمّ به ثلاثين على أنّه شهر عددي ، ولا حاجة إلى حساب اليومية ؛ لأنّ الغرض أنّ الأجرة على الشهور لا على الأيام . ويمكن أن يقال : إنّه يكمل الشهر على واقعه ، فإن كان ناقصا أكمل تسعة وعشرين ، وإن كان تامّا أكمل ثلاثين . وله وجه ، والأوّل أوجه . ( مادّة : 491 ) كما يعتبر الشهر الأوّل الناقص ثلاثين إذا اشترط كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر عند مضي بعض الشهر ، كذلك تعتبر سائر الشهور التي ستأتي ثلاثين يوما على هذا الوجه « 1 » . في هذه المادّة من التعقيد والتطويل ما أضاع المقصود .
--> - وفي درر الحكّام ( 1 : 477 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية : ( إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعضه يتمّم الشهر الأوّل الناقص من الشهر الأخير على أن يكون ثلاثين يوما ، وتوفّى أجرته بحساب اليومية ، أمّا الشهور الباقية فتعتبر وتحسب بالغرّة ) . لاحظ : المغني 6 : 5 ، الفتاوى الهندية 4 : 415 - 416 . ( 1 ) وردت المادّة في : ( شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 273 ، درر الحكّام 1 : 478 ) بالصيغة التالية : ( إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وكان قد مضى بعض الشهر ، فكما أنّه يعتبر الشهر الأوّل ثلاثين يوما ، كذلك بقية الشهور التي بعده تعتبر على هذا الوجه كلّ منها ثلاثون يوما ) . قارن المصدرين المتقدّمين في الهامش السابق .