الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
92
تحرير المجلة ( ط . ج )
بل الأصحّ أنّه يبطل عند أكثر فقهاء الإماميّة « 1 » . ثمّ إنّ إطلاق السنة عند المسلمين ينصرف إلى الهلالية الهجرية ، إلّا أن يكون المتعارف في بلد غير هذا ، فيحمل الإطلاق عليه . كما أنّ منصرف الشهر هو الهلالي ، وعليه : ( مادّة : 488 ) إذا عقدت الإجارة في أوّل الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر انعقدت مشاهرة . وبهذه الصورة يلزم دفع أجرة شهر كامل وإن كان الشهر ناقصا عن ثلاثين يوما « 2 » .
--> - ( لكن عند ختام الشهر الأوّل لكلّ من الآجر والمستأجر فسخ الإجارة في اليوم الأوّل وليلته من الشهر الثاني الذي يليه ، وأمّا بعد مضي اليوم الأوّل وليلته فليس لهما ذلك . وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر : فسخت الإجارة ، تنفسخ في نهاية الشهر ، وإن قال في أثناء الشهر : فسخت الإجارة اعتبارا من ابتداء الشهر الآتي ، تنفسخ عند حلوله . وإن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أكثر فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته ) . قارن : المبسوط للسرخسي 15 : 131 ، تبيين الحقائق 5 : 122 ، شرح العناية للبابرتي 8 : 36 ، الفتاوى الهندية 4 : 416 ، اللباب 2 : 98 . وهذا هو قول بعض أصحاب الشافعي ، وفي أصحابه من قال بالبطلان . انظر : فتح العزيز 12 : 343 ، المجموع 15 : 12 و 19 . وفي فتح العزيز ( 12 : 343 ) نقل عن ابن سريج أنّه يصحّ في شهر واحد دون ما زاد . ( 1 ) نسب للمشهور بين المتأخّرين في الجواهر 27 : 235 . وصحّح العقد : المفيد في المقنعة 642 ، والطوسي في الخلاف 3 : 490 ، والحلّي في الشرائع 2 : 415 . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 476 .