الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

91

تحرير المجلة ( ط . ج )

فهاتان المادّتان عبارة عن مادّة واحدة تؤدّى بأخصر عبارة وأقل ألفاظ من أحديهما . و ( مادّة : 487 ) كما يجوز إيجار عقار على أن يكون لسنة في كلّ شهر أجرته كذا دراهم ، كذلك يصحّ إيجاره لسنة بكذا دراهم بدون بيان شهريته أيضا « 1 » . فهي واضحة لا تحتاج إلى بيان . والضابطة : أنّه كلّما كانت الأجرة والمنفعة والمدّة معلومة صحّت الإجارة . ويتفرّع على لزوم تعيين المدّة : أنّه لو آجره كلّ شهر بكذا أو كلّ سنة بكذا ولم يعيّن مقدار الأشهر أو السنين لم تصح الإجارة ؛ لجهالة المدّة . ومن هذا يظهر فساد ما في : ( مادّة : 494 ) لو استأجر عقارا شهريته بكذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصحّ العقد « 2 » .

--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 476 . ووردت في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 272 ) بالصيغة التالية : ( كما يجوز إيجار عقار على أن تكون أجرته في كلّ شهر كذا ، يصحّ أيضا إيجاره لسنة بكذا من دون بيان أجرة كلّ شهر ) . لاحظ : الهداية للمرغيناني 3 : 239 ، تكملة شرح فتح القدير 8 : 37 ، الفتاوى الهندية 4 : 416 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 45 ، اللباب 2 : 99 . ( 2 ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 274 ، درر الحكّام 1 : 479 ، وردت زيادة : -