الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

55

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 454 ) يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأيّ شيء استؤجرت مع تعيين المدّة . فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها ، أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما شاء من التعميم « 1 » . ( مادّة : 455 ) تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان العمل ، يعني : بتعيين ما يعمل الأجير ، أو تعيين كيفية عمله . فإن أريد صبغ الثياب يلزم إراءتها للصبّاغ ، أو بيان لونها ، أو إعلام رقّتها « 2 » . ( مادّة : 456 ) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحلّ الذي ينقل إليه .

--> - التعميم ) عبارة : ( وتعيين من يركبها أو إطلاق الركوب لمن شاء على التعميم ) . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 1 : 429 ) بالصيغة التالية : ( يلزم عند استئجار الدابّة تعيين المنفعة إن كانت للركوب أو للحمل أو لإركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة أو مدّة الإجارة ) . لاحظ : تبيين الحقائق 5 : 106 و 115 ، كشّاف القناع 4 : 7 و 15 ، الفتاوى الهندية 4 : 411 و 487 . ( 1 ) ورد : ( أن يذكر ) بدل : ( بيان كونها ) ، و : ( على ) بدل : ( من ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 255 . وورد : ( يخيّر ) بدل : ( تخيير ) و : ( على ) بدل : ( من ) في درر الحكّام 1 : 430 . قارن : المهذّب للشيرازي 1 : 396 ، تبيين الحقائق 5 : 114 ، الفتاوى الهندية 4 : 411 . ( 2 ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 255 ) وردت زيادة : ( وغلظها مثلا ) آخر المادّة . راجع : تبيين الحقائق 5 : 106 ، الفتاوى الهندية 4 : 411 .