الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
56
تحرير المجلة ( ط . ج )
مثلا : لو قيل للحمّال : انقل هذا الحمل إلى المحلّ الفلاني ، تكون المنفعة معلومة ؛ لكون الحمل مشاهدا والمسافة معلومة « 1 » . ( مادّة : 457 ) يشترط أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء . بناء عليه لا يصحّ إجارة الدابّة الفارّة « 2 » .
--> ( 1 ) راجع المصدرين السابقين . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 256 . وورد : ( ممكنة الحصول ) بدل : ( مقدورة الاستيفاء ) ، و : ( إيجار الدابّة الضارّة ) بدل : ( إيجاره الدابّة الفارّة ) في درر الحكّام 1 : 432 . قارن : المهذّب للشيرازي 1 : 395 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3 : 69 و 84 ، الفتاوى الهندية 4 : 411 و 413 .