الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

407

تحرير المجلة ( ط . ج )

ومن ذلك : إهمال جملة من القواعد المهمّة ، مثل : قاعدة ( الميسور ) « 1 » ، و ( قاعدة الحرّ لا يضمن ، ولا يدخل تحت اليد ) « 2 » ، وقاعدة : ( إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام ) « 3 » التي ربّما ترجع إلى قاعدة : ( در المفاسد أولى من جلب المنافع ) « 4 » ، وقاعدة : ( الدفع أهون من الرفع ) « 5 » ، و : ( الفرض أفضل من النفل ) « 6 » ، و : ( ما كان أكثر فعلا فهو أكثر فضلا ) « 7 » ، إلى كثير من أمثالها « 8 » . ولكن يدفع النقد في إهمالها : أنّ جملة منها تختصّ بالعبادات ، وبعضها قليل الجدوى نادر المثال . ومن موارد النقد أيضا : أنّ بعض المباحث المهمّة جاء البيان ناقصا

--> ( 1 ) لاحظ : الغاية القصوى 1 : 238 ، الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 155 ، القواعد للحصني 2 : 48 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 293 . ( 2 ) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي 239 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 158 . ( 3 ) راجع : الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 117 ، المنثور في القواعد : 1 : 125 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 209 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 134 ، مجامع الحقائق 366 . ( 4 ) تقدّمت هذه القاعدة في ج 1 ص 147 . ( 5 ) قارن : الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 127 ، المنثور في القواعد 2 : 155 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 260 . ( 6 ) لاحظ : الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 185 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 272 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 182 . ( 7 ) لاحظ الأشباه والنظائر للسيوطي 268 . ( 8 ) كقاعدة : ( الخروج من الخلاف مستحبّ ) ، وقاعدة : ( الرخص لا تناط بالشكّ ) ، وقاعدة : ( المكبّر لا يكبّر ) . راجع : الغاية القصوى 1 : 210 ، الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 135 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 257 و 264 و 282 .